السيد محمد حسن الترحيني العاملي

588

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ) ( 1 ) دون رجليها ( 2 ) ( والقائد لها كذلك ) ( 3 ) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة ( والسائق يضمنها مطلقا ( 4 ) وكذا ) يضمن جنايتها مطلقا ( لو وقف بها الراكب ( 5 ) ، أو القائد ) ( 6 ) ومستند التفصيل أخبار كثيرة ، نبّه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ، ولا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما . والسائق يملك الجميع . ( ولو ركبها اثنان ( 7 ) تساويا ) في الضمان ، لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفا ، لصغر أو مرض ، فيختص الضمان بالآخر ، لأنه المتولي أمرها .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .